المرداوي
474
الإنصاف
وقد روى أبو طالب فيمن كتب طلاق زوجته ونوى أن يغم أهله قال قد عمل في ذلك يعني أنه يؤاخذ به . قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق . ويحتمل أن لا يقع لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناويا للطلاق . قوله ( وهل تقبل دعواه في الحكم يخرج على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير . إحداهما تقبل وهو المذهب . قال في المغني والشرح هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح . قال في المحرر والفروع قبل حكما على الأصح . قال الناظم هذا أجود . قال في تجريد العناية قبل على الأظهر . وجزم به في الوجيز وغيره . والرواية الثانية لا يقبل . قوله ( وإن كتبه بشيء لا يبين لم يقع ) . هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . قال في تجريد العناية لم يقع على الأظهر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال أبو حفص يقع .